responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 483

يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.

الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد ).

منشأ التردد من افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه ، ومن عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام.

وأطلق العلامة في المنتهى العود إلى التقصير ، لعدم حصول الشرط [١] ، وفصّل في المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا يرجع ، وبعدم مجاوزته فيرجع [٢] ، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه ، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصلّ فريضة على التمام.

والمتجه ما أطلقه في المنتهى ، لعدم حصول الشرط المقتضي للبقاء على التمام. ومع تحقق الزيادة المبطلة يتعين الاستئناف ، لفوات شرط الإتمام وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة.

قوله : ( الخامسة ، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه ).

المراد أنه إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو مسافرا فحضر ، وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت؟ أو بحالة الفوات وهو آخره؟


[١] المنتهى ١ : ٣٩٨.

[٢] المختلف : ١٦٩ ، والتذكرة ١ : ١٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست