هذا قول معظم
الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه صريحا
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم. وإن أردت دون العشرة
فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة » [٢].
ونقل عن ابن
الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام [٣]. وربما كان
مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أيوب ، قال : سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ عن
المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : « فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما
يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة »
فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت خمسا ، قال : « قد قلت ذلك » قال أبو أيوب :
فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ قال : « لا » [٤].
وهي غير دالة على
الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا ، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو
الإتمام مع إقامة العشرة.
وأجاب عنها الشيخ
في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة. وهو حمل بعيد [٥]. وكيف كان ، فهذه
الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع والأخبار الكثيرة.