قال ، سمعته يقول
: « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه جاهلا فليس
عليه شيء » [١] وهما نص في المطلوب.
وهل يشترط في
العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه ، لأنه
المتبادر من النص ، وبه قطع الشهيد في البيان [٢] ، وجدي ـ قدسسره ـ في جملة من كتبه [٣] ، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد
في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو
ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة ، لا حقيقة له ، ولم
نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم باطراحه ،
حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم
يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية ،
فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها [٤]. انتهى كلامه رحمهالله.
وهو جيد ، لكن
ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف ، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين
والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : إنما يجب
الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة ، فلو نقصت ـ ولو قليلا ـ بقي التقصير. وفي
الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لأن نصف
اليومين لا يسمى يوما ، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك. وقد اعترف الأصحاب
بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة ، والحكم في الجميع واحد.
[١] التهذيب ٣ : ٢٢١
ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.