responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 460

______________________________________________________

قال ، سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه جاهلا فليس عليه شي‌ء » [١] وهما نص في المطلوب.

وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه ، لأنه المتبادر من النص ، وبه قطع الشهيد في البيان [٢] ، وجدي ـ قدس‌سره ـ في جملة من كتبه [٣] ، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة ، لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم باطراحه ، حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية ، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها [٤]. انتهى كلامه رحمه‌الله.

وهو جيد ، لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف ، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : إنما يجب الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة ، فلو نقصت ـ ولو قليلا ـ بقي التقصير. وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لأن نصف اليومين لا يسمى يوما ، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك. وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة ، والحكم في الجميع واحد.


[١] التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.

[٢] البيان : ١٥٦.

[٣] روض الجنان : ٣٩٩.

[٤] رسائل الشهيد : ١٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست