سمعته يقول : من
سافر قصر وأفطر إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسول لمن
يعصي الله عزّ وجلّ ، أو طلب عدوّ وشحناء وسعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين » [١] وما رواه الشيخ ،
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال : « يتم ، لأنه
ليس بمسير حق » [٢].
وعن أبي سعيد
الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : « وجب عليك
التقصير لأنك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان » [٣].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع
الطريق بسفره ، وكالمرأة والعبد القاصدين بسفرهما النشوز والإباق ، أو كان نفس سفره
معصية [٤] كالفارّ من الزحف ، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق ، وتارك الجمعة
بعد وجوبها ، ونحو ذلك.
قال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
: وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره ، لاشتراكهما في
العلة الموجبة لعدم الترخص ، إذ الغاية مباحة فإنه المفروض ، وإنما عرض العصيان
بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها
، وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية ، بل الأمر في هذا
[١] الفقيه ٢ : ٩٢ ـ
٤٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢١٧
ـ ٥٣٧ ، الإستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٠
ـ ٦٤٢ ، الإستبصار ١ : ٢٣٥ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ٥ : ٥١٠ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٦.
[٤] في « ح » زيادة
: كسالك الطريق المخوف ، والفارّ.