يذكر فيها ، فأدّ
فيها الفريضة والنوافل ، واقض فيها ما فاتك » [١].
وفي الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلاّ المسجد الحرام ،
فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » [٢].
وعن هارون بن
خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في مسجد الكوفة : « إن الصلاة المكتوبة فيه تعدل
ألف صلاة ، وإن النافلة لتعدل خمس مائة » [٣].
وعن عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في مسجد الكوفة أيضا : « أن الصلاة المكتوبة فيه
حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة » [٤].
وما رواه ابن
بابويه ـ رضياللهعنه ـ في كتابه من لا يحضره الفقيه بعدة أسانيد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي
جعفر عليهالسلام أنه قال له : « المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد بيت
المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة
» [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٧٠
ـ ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.
وفيها : قبر نبي أو وصي نبي.
[٢] الفقيه ١ : ١٤٧
ـ ٦٨١ ، الوسائل ٣ : ٥٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٢ ح ٣ ، مرسلا.
[٣] الكافي ٣ : ٤٩٠
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ـ ٦٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٩١
ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥١ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٢٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٥ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ١٤٨
ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١.