responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 396

ويجوز استعمال آلته في غيره.

______________________________________________________

نقض المستهدم ، بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، وتستحب إعادته للعموم. ويجوز النقض للتوسعة أيضا مع الحاجة إليها ، لأنه إحسان محض فيتناوله عموم قوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [١].

ولا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بالتمكن من العمارة.

وكذا يجوز إحداث باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الدخول والخروج ، ولو كان لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر ، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير. وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك.

قوله : ( ويجوز استعمال آلته في غيره ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد أو غير فاضلة. وقيده الشارح باستغنائه عنها ، أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه ، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ، ونحو ذلك ، ثم قال : وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط ، وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد ، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا [٢]. هذا كلامه رحمه‌الله.

وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال ، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد ، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه فيه ، أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، وما على المحسنين من سبيل.


[١] التوبة : ٩١.

[٢] المسالك ١ : ٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست