responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 379

السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.

______________________________________________________

هذا كله في غير الجماعة الواجبة ، أما فيها فلا يجوز الانفراد قطعا.

والأصح عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك ، وجوزه الشيخ في الخلاف ، مدعيا عليه الإجماع [١]. ونفى عنه البأس في التذكرة ، ثم قال : ولو كان يصلي مع جماعة ، فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة ، فأخرج نفسه من متابعة إمامه ، ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه الجواز [٢].

ويشكل بما أشرنا إليه من توقف العبادة على النقل ، وعدم ثبوت التعبد بذلك. نعم لو زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام ، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر ، كان له الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين. وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان.

واعلم أنه متى سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام ، وجب عليه إتمام الصلاة ، فإن فارقه قبل القراءة ، قرأ لنفسه ، وإن كان بعدها ، اجتزأ بها وركع ، وإن كان في أثنائها ، قرأ من موضع القطع ، وأوجب الشارح الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها [٣] ، واستوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا ، لأنه في محل القراءة ، وقد نوى الانفراد [٤] ، ولعله أحوط.

قوله : ( السادسة ، الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ).

لا ريب في الجواز مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله‌


[١] الخلاف ١ : ٢١٢.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٥.

[٣] روض الجنان : ٣٦٨.

[٤] الذكرى : ٢٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست