responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 378

______________________________________________________

ويتوجه على الأول : أنه إنما يدل على جواز المفارقة للعذر ، ولا نزاع فيه.

وعلى الثاني : أنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء ، عدم وجوبها استدامة.

وعلى الثالث : أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد صحة الصلاة على هذا الوجه ، فيجب فواتها بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع.

وعلى الروايتين بالقول بالموجب ، ومنع التعدي عن موضع النص.

احتج الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه [١] : بقوله تعالى ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٢] ، وقوله عليه‌السلام : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » [٣]. وهو احتجاج ضعيف.

نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم سقوط القراءة ، إلا مع العلم بالمسقط ، وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة ، فيجب قصر الحكم عليه ، إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به.

وتشهد له صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : إنه سأله عن إمام أحدث ، فانصرف ، ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام » [٤] والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة.


[١] حكاه عنه في المختلف : ١٥٧.

[٢] محمد : ٣٣.

[٣] عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٥ ـ ٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٧٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست