responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 374

ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو أشبه.

الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ،

______________________________________________________

عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « صلى علي عليه‌السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثم دخل ، فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب » [١] لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بجهالة الراوي.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر شاذ ، مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله ، وهو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه‌السلام [٢].

احتج السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ بأنها صلاة تبين فسادها ، لاختلال بعض شرائطها فتجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة [٣]. وضعف الدليلين ظاهر.

قوله : ( ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ، وهو أشبه ).

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة ، فعلى الإعادة يستأنف ، وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم. ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بعدم جواز المفارقة في أثناء الصلاة ، وهو ضعيف.

قوله : ( الثانية ، إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ،


[١] التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٤٠.

[٣] كما في المختلف : ١٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست