عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صلى
علي عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثم دخل ، فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى
على غير طهر فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب » [١] لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بجهالة الراوي.
وقال الشيخ في
التهذيب : هذا خبر شاذ ، مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ،
على أن فيه ما يبطله ، وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام[٢].
احتج السيد
المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ بأنها صلاة تبين فسادها ، لاختلال بعض شرائطها فتجب
إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة [٣]. وضعف الدليلين ظاهر.
قوله
: ( ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف
، وقيل : ينوي الانفراد ، وهو أشبه ).
الخلاف في هذه
المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة ، فعلى الإعادة يستأنف ، وعلى القول
بالعدم ينوي الانفراد ويتم. ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بعدم جواز
المفارقة في أثناء الصلاة ، وهو ضعيف.
قوله
: ( الثانية ، إذا دخل والإمام راكع وخاف
فوت الركوع ركع ،
[١] التهذيب ٣ : ٤٠
ـ ١٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.