متوضئين » [١]. وعن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج
الأصحاء » [٢]. وفي الروايتين ضعف من حيث السند [٣].
ولو لا ما يتخيل
من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير
كراهة ، للأصل ، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن جميل بن دراج : أنه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم
ما يتوضئون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم ،
فإن الله عزّ وجلّ جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤].
قوله
: ( الأولى ، إذا ثبت أن الإمام فاسق أو
كافر أو على غير طهارة لم تبطل صلاة المؤتمّ ، ولو كان عالما أعاد ).
أما أنه تجب على
المأموم الإعادة إذا كان عالما بفسق الإمام أو كفره أو حدثه فلا ريب فيه ، لأنه
صلى صلاة منهيا عنها فتقع فاسدة.
وأما أنه لا تجب
عليه الإعادة إذا تبين ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.
[١] التهذيب ٣ : ١٦٦
ـ ٣٦١ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٦
ـ ٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.
[٣] أما. الأولى
فوجهه هو كون راويها عامي ـ راجع رجال الطوسي : ١٣١. وأما الثانية فلأن راويها
عامي ضعيف ـ راجع عدة الأصول : ٣٨٠ ، وخلاصة العلامة : ١٩٩.
[٤] الفقيه ١ : ٦٠ ـ
٢٢٣ ، التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب
صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.