responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 370

وإمامة من يكرهه المأموم.

______________________________________________________

وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال ، ونطالب المانعين بالعلة ، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » [١] فالجواب من وجهين : أحدهما الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. والثاني : أن نسلّم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة ، فإن ادعى مدع الإجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعلم ما ادعاه [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو في غاية الجودة.

واعلم أن المنع من إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي بطلان صلاته ، لعدم توجه النهي إلى حقيقة العبادة ، إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد الخاص ، وجزم الشارح بالبطلان [٣] ، ولم نقف على مأخذه.

قوله : ( وإمامة من يكرهه المأموم ).

لقوله عليه‌السلام : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون [٤]. واستقرب العلامة في التذكرة أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، ويكون الإثم على من كرهه [٥]. وهو حسن.


[١] الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٧ ـ ١ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٤٢.

[٣] المسالك ١ : ٤٥.

[٤] الكافي ٥ : ٥٠٧ ـ ٥ ، أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.

[٥] التذكرة ١ : ١٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست