وبالجملة ليست
الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال ، ونطالب المانعين
بالعلة ، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد
، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيّع من
السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفا على
نفسه » [١] فالجواب من وجهين : أحدهما الطعن في سند الرواية فإنهم
بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. والثاني : أن نسلّم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما
يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة ، فإن ادعى مدع
الإجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعلم ما ادعاه [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في غاية
الجودة.
واعلم أن المنع من
إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي بطلان صلاته ، لعدم توجه النهي إلى
حقيقة العبادة ، إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص ، وجزم
الشارح بالبطلان [٣] ، ولم نقف على مأخذه.
قوله
: ( وإمامة من يكرهه المأموم ).
لقوله عليهالسلام : « ثلاثة لا
يقبل الله لهم صلاة » أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون [٤]. واستقرب العلامة
في التذكرة أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، ويكون الإثم على
من كرهه [٥]. وهو حسن.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٨
ـ ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٧ ـ ١ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ :
٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.