responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 369

والمحدود بعد توبته ، والأغلف ،

______________________________________________________

جمعا بين هذه الروايات وبين ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : « نعم » فقلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ فقال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمن؟! » [١].

وهذا الجمع جيد لو تكافأ السندان ، لكن رواية زرارة معتبرة الإسناد ومعتضدة بما في معناها من الأخبار ، وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي فيشكل الخروج بها عن ظاهر النهي المتقدم.

قوله : ( والمحدود بعد توبته ).

علله المصنف في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة وإن زال فسقه بالتوبة [٢] ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلاّ بمثله [٣]. وردّه الأكثر بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر ، وبالتوبة واستجماع الشرائط تصح إمامته. وهو جيد ، لكن ورد في حسنة زرارة المتقدمة وغيرها النهي عن إمامة المحدود ، وهو يتناول التائب وغيره.

قوله : ( والأغلف ).

الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه ، لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامته. وأطلق الأكثر المنع من إمامته ، وهو مشكل أيضا.

قال المصنف في المعتبر : والوجه أن المنع مشروط بالفسق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز.


[١] التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٤٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٤٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست