جمعا بين هذه
الروايات وبين ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم
والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : « نعم » فقلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ فقال :
« نعم ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمن؟! » [١].
وهذا الجمع جيد لو
تكافأ السندان ، لكن رواية زرارة معتبرة الإسناد ومعتضدة بما في معناها من الأخبار
، وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي فيشكل الخروج بها عن ظاهر النهي المتقدم.
قوله
: ( والمحدود بعد توبته ).
علله المصنف في
المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة وإن زال فسقه بالتوبة [٢] ونقل عن أبي
الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلاّ بمثله [٣]. وردّه الأكثر
بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر ، وبالتوبة واستجماع الشرائط تصح إمامته. وهو
جيد ، لكن ورد في حسنة زرارة المتقدمة وغيرها النهي عن إمامة المحدود ، وهو يتناول
التائب وغيره.
قوله
: ( والأغلف ).
الحكم بكراهة
إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه ، لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا
تصح إمامته. وأطلق الأكثر المنع من إمامته ، وهو مشكل أيضا.
قال المصنف في
المعتبر : والوجه أن المنع مشروط بالفسق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع
العجز.
[١] التهذيب ٣ : ٢٧
ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.