اختلف الأصحاب في
إمامة الأجذم والأبرص ، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف [٢] ، والمرتضى في
بعض رسائله [٣] ، وأتباعهما [٤] إلى المنع من إمامتهما ، لورود النهي عنها في عدة أخبار
كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلين أحدكم
خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين
» [٥].
ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص
والمجنون وولد الزنا والأعرابي » [٦] ونحوه روى ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام[٧].
وذهب الشيخ في
كتابي الأخبار [٨] ، والمفيد [٩] ، والمرتضى في الانتصار [١٠] ، وابن إدريس [١١] ، والمصنف ،
وأكثر المتأخرين [١٢] إلى الكراهة ،
[١] الفقيه ١ : ٢٦٢
ـ ١١٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.