responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 366

______________________________________________________

قال : « يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » [١].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » [٢].

وصحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة » [٣].

وإنما يكره ائتمام المسافر بالمقيم وعكسه مع اختلاف الفرضين ، أما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به المصنف في المعتبر حيث قال : وبموجب التعليل الذي ذكرناه ـ يعني تحقق المفارقة اختيارا ـ تزول الكراهة إن تساوى فرضاهما ، كالائتمام في المغرب والغداة [٤].

ومتى اقتدى الحاضر بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم إتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ، كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل.

وربما ظهر من كلام العلاّمة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال [٥]. وكأن منشأ الإشكال عدم ورود النص بذلك على‌


[١] الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٤٤١.

[٥] التحرير ١ : ٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست