وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته
ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » [٢].
وصحيحة عبد الله
بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن
كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل
الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة » [٣].
وإنما يكره ائتمام
المسافر بالمقيم وعكسه مع اختلاف الفرضين ، أما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به
المصنف في المعتبر حيث قال : وبموجب التعليل الذي ذكرناه ـ يعني تحقق المفارقة
اختيارا ـ تزول الكراهة إن تساوى فرضاهما ، كالائتمام في المغرب والغداة [٤].
ومتى اقتدى الحاضر
بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم إتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفردا
أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ، كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل.
وربما ظهر من كلام
العلاّمة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق
الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال [٥]. وكأن منشأ
الإشكال عدم ورود النص بذلك على
[١] الكافي ٣ : ٤٣٩
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٠
ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٦
ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.