علمائنا على
انتفاء الوجوب [١]. وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها الكمال
والفضيلة لا الصحة ، والمسألة محل تردد.
وردّ المصنف بقوله
: ولو فعل ذلك ـ يعني المبطل ـ اختيارا جاز أيضا ، على أبي حنيفة ، حيث منع من
استخلاف الإمام إذا تعمد فعل المبطل ، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى ، وبنى
ذلك على أصل فاسد ذكره وهو أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، وإذا بقي حكمها بقي
حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف بخلاف ما إذا أحدث متعمدا فإن الصلاة تبطل
بذلك فيبطل حكمها وهو جواز الاستخلاف [٢]. والأصل عندنا باطل فالفرع أوضح بطلانا.
قوله
: ( ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر [٣] والعلاّمة في جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق.
ونقل عن عليّ بن بابويه أنه قال : لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس [٥]. والمعتمد
الكراهة.
( لنا على الجواز
الأصل والعمومات ، وربما أرشد إليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز استنابة
المسبوق [٦] ، لاقتضائها عدم تأثير المفارقة في المنع. وعلى الكراهة ) [٧] ما رواه الشيخ ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين
، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن
ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم