responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 364

ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر.

______________________________________________________

علمائنا على انتفاء الوجوب [١]. وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها الكمال والفضيلة لا الصحة ، والمسألة محل تردد.

وردّ المصنف بقوله : ولو فعل ذلك ـ يعني المبطل ـ اختيارا جاز أيضا ، على أبي حنيفة ، حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمد فعل المبطل ، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى ، وبنى ذلك على أصل فاسد ذكره وهو أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف بخلاف ما إذا أحدث متعمدا فإن الصلاة تبطل بذلك فيبطل حكمها وهو جواز الاستخلاف [٢]. والأصل عندنا باطل فالفرع أوضح بطلانا.

قوله : ( ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر [٣] والعلاّمة في جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق. ونقل عن عليّ بن بابويه أنه قال : لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس [٥]. والمعتمد الكراهة.

( لنا على الجواز الأصل والعمومات ، وربما أرشد إليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز استنابة المسبوق [٦] ، لاقتضائها عدم تأثير المفارقة في المنع. وعلى الكراهة ) [٧] ما رواه الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم‌


[١] التذكرة ١ : ١٨١.

[٢] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٠٥ ، اللباب ١ : ١٠٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٤١.

[٤] المنتهى ١ : ٣٧٣ ، التذكرة ١ : ١٧٩ ، القواعد ١ : ٤٧.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٥٥.

[٦] الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.

[٧] بدل ما بين القوسين في « ح » : والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست