responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 36

______________________________________________________

لنا : قوله تعالى ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان ، فلا يجب قبله. وما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ، يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » [١].

ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين ، فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية. وأنه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال على ما سيجي‌ء بيانه ، وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال ، لأن الجمعة عقيب الخطبة ، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي استحباب صلاة الركعتين والحال هذه.

احتج الشيخ في الخلاف [٢] بإجماع الفرقة ، وبما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » [٣].

وأجاب العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف عن الإجماع بالمنع منه مع تحقق الخلاف ، وعن الرواية بالمنع من الدلالة على صورة النزاع. قال : لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول هو الفي‌ء الزائد على ظل المقياس ، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول ، وهو أن يصير ظل كل شي‌ء مثله وهو الظل‌


[١] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.

[٢] الخلاف ١ : ٢٤٦.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست