القوم أقرؤهم
للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء
فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين » [١].
وحكى العلامة في
التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ [٢] ، لأن القراءة
التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها وما يحتاج إليه من الفقه غير محصور
، ولأن الأفقه أشرف وأعلم بأركان الصلاة وأحكامها فيكون أولى بالتقديم ، لقوله
تعالى ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )[٣] وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى
سفال إلى يوم القيامة » [٤].
وتأولوا خبر أبي
عبيدة بأن القراءة في زمن الصحابة كانت مستلزمة للفقه ، لأنهم كانوا إذا تعلّموا
القرآن تعلّموا معه أحكامه.
ورده المصنف في
المعتبر بأن اللفظ جار على إطلاقه ، ولأن ما ذكروه لو كان مرادا لما نقلهم بعد
القراءة إلى الأعلم بالسنة [٥]. وهو جيد لو صحت الرواية ، لكنها ضعيفة السند [٦] فالقول بترجيح
الأفقه لا يخلو من قوة.
قوله
: ( فالأقدم هجرة ).
يدل على ذلك قول
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فإن كانوا في القراءة
[١] التهذيب ٣ : ٣١
ـ ١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.