responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 359

فالأقدم هجرة ،

______________________________________________________

القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين » [١].

وحكى العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ [٢] ، لأن القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها وما يحتاج إليه من الفقه غير محصور ، ولأن الأفقه أشرف وأعلم بأركان الصلاة وأحكامها فيكون أولى بالتقديم ، لقوله تعالى ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [٣] وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [٤].

وتأولوا خبر أبي عبيدة بأن القراءة في زمن الصحابة كانت مستلزمة للفقه ، لأنهم كانوا إذا تعلّموا القرآن تعلّموا معه أحكامه.

ورده المصنف في المعتبر بأن اللفظ جار على إطلاقه ، ولأن ما ذكروه لو كان مرادا لما نقلهم بعد القراءة إلى الأعلم بالسنة [٥]. وهو جيد لو صحت الرواية ، لكنها ضعيفة السند [٦] فالقول بترجيح الأفقه لا يخلو من قوة.

قوله : ( فالأقدم هجرة ).

يدل على ذلك قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإن كانوا في القراءة‌


[١] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ١٨٠.

[٣] الزمر : ٩.

[٤] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٢ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٤ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٤٠.

[٦] لعل وجهه هو وقوع سهل بن زياد في سندها وهو ضعيف ـ راجع رجال النجاشي : ١٨٥ ـ ٤٩٠ ، والفهرست : ٨٠ ـ ٣٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست