responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 358

فإن اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ،

______________________________________________________

قوما وهم له كارهون [١].

وقال العلاّمة في التذكرة : والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلاّ كرهت [٢]. وهو حسن.

وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى ، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب. وإن اختلفوا فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من المرجحات.

وقال في التذكرة : إنه يقدم اختيار الأكثر ، فإن تساووا طلب الترجيح [٣]. ورواية أبي عبيدة تشهد للأول [٤].

قال الشهيد في الذكرى : وفي ذلك تصريح بأنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه ، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن [٥]. وهو كذلك.

قوله : ( فإن اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ).

المراد بالأقرإ الأجود قراءة كما ذكره في التذكرة [٦] ، وبالأفقه الأعلم بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية ، وقد قطع المصنف وغيره [٧] بتقديم الأقرأ على الأفقه ، لما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان فقال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يتقدم‌


[١] الكافي ٥ : ٥٠٧ ـ ٥ ، أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٣] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٤] المتقدمة في ص ١٢٦٩.

[٥] الذكرى : ٢٧٠.

[٦] التذكرة ١ : ١٨٠.

[٧] كالشهيد الأول في الدروس : ٥٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست