وقال العلاّمة في
التذكرة : والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على
من كرهه ، وإلاّ كرهت [٢]. وهو حسن.
وإن اختار الجميع
واحدا فهو أولى ، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب. وإن اختلفوا
فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من
المرجحات.
وقال في التذكرة :
إنه يقدم اختيار الأكثر ، فإن تساووا طلب الترجيح [٣]. ورواية أبي
عبيدة تشهد للأول [٤].
قال الشهيد في
الذكرى : وفي ذلك تصريح بأنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من
يختارونه ، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن [٥]. وهو كذلك.
قوله
: ( فإن اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ).
المراد بالأقرإ
الأجود قراءة كما ذكره في التذكرة [٦] ، وبالأفقه الأعلم بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية
، وقد قطع المصنف وغيره [٧] بتقديم الأقرأ على الأفقه ، لما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم
لبعض : تقدم يا فلان فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم
[١] الكافي ٥ : ٥٠٧
ـ ٥ ، أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.