responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 357

والهاشميّ أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاحّ الأئمة فمن قدّمه المأمون فهو أولى.

______________________________________________________

وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو مباشرة الإمامة؟ فيه وجهان ، وظاهر الرواية يدل على أن الأفضل لهم المباشرة ، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الإذن ليستقر الحق على ( أصله ) [١].

ولا تتوقف أولوية الراتب في المسجد على حضوره فلو تأخر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيق وقت الفضيلة.

قوله : ( والهاشمي أولى من غيره إذا كان جامعا للشرائط ).

المراد أنه أولى من غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه ، وهذا الحكم ذكره الشيخ [٢] وجمع من الأصحاب ، واستحسنه في المنتهى مستدلا عليه بأن الهاشمي أفضل من غيره وتقديم المفضول قبيح عقلا [٣].

وقال الشهيد في الذكرى بعد اعترافه بعدم الوقوف على مستند لذلك سوى ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قدموا قريشا ولا تقدموهم » [٤] : نعم فيه إكراما لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتبجيله مما لا خفاء بأولويته [٥].

قوله : ( وإذا تشاحّ الأئمة فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ).

إذا تشاح الأئمة فإما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم بأسرهم ، وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم ، وإما أن يختلفوا في الاختيار. فإن كرهه جميعهم لم يؤم بهم. لقوله عليه‌السلام : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » أحدهم من تقدم‌


[١] في « م » : أهله.

[٢] النهاية : ١١٢.

[٣] المنتهى ١ : ٣٧٥.

[٤] الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٩ ، ٦١١٠.

[٥] الذكرى : ٢٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست