ورواية الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن
ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة » [١].
وأجاب المصنف في
المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما [٢]. وهو غير جيد ،
لوجود القائل بمضمونهما ، وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة ، مع أن الصدوق أوردها
في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الإفتاء بمضمونها.
ويشهد لهذا القول
أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له :
المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم
وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » [٣].
قوله
: ( وكذا الخنثى ).
أي يجوز أن تؤم
النساء دون الرجال. وقطع العلاّمة [٤] ومن تأخر عنه [٥] بأنه ليس لها أن تؤم بمثلها ، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى
والمأموم ذكرا. وقيل بالجواز [٦]. وهو محتمل.
قوله
: ( ولو كان يلحن في قراءته لم يجز إمامته
بمتقن على الأظهر ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٨
ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.