responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 353

وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.

ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.

______________________________________________________

ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة » [١].

وأجاب المصنف في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما [٢]. وهو غير جيد ، لوجود القائل بمضمونهما ، وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة ، مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الإفتاء بمضمونها.

ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » [٣].

قوله : ( وكذا الخنثى ).

أي يجوز أن تؤم النساء دون الرجال. وقطع العلاّمة [٤] ومن تأخر عنه [٥] بأنه ليس لها أن تؤم بمثلها ، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكرا. وقيل بالجواز [٦]. وهو محتمل.

قوله : ( ولو كان يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر ).


[١] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٢٧.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.

[٤] المنتهى ١ : ٣٧٣.

[٥] وهو الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٥.

[٦] قال به ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست