responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 351

ولا يشترط الحرية على الأظهر. وتشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا.

ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء.

______________________________________________________

للإمامة ، إذا لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به ، فإذا أخل به بطلت صلاته وصلاة من خلفه [١]. وهو جيد مع العلم بوجوب الاقتداء ، أما مع الجهل فلا تبعد صحة صلاته ، لعدم توجه النهي إليه المقتضي للفساد.

قوله : ( ولا يشترط الحرية على الأظهر ).

هذا هو الأصح ، للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : « لا بأس » [٢].

قوله : ( وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا. ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ).

أما أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين العلماء كافة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أخروهن من حيث أخرهن الله » [٣] ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار ، والإمامة للرجال تقتضي الظهور والاشتهار [٤].

وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٥]. واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم‌


[١] المختلف : ١٥٥.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٠ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.

[٣] مستدرك الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١.

[٤] المعتبر ٢ : ٤٣٨.

[٥] التذكرة ١ : ١٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست