للإمامة ، إذا لو
كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به ، فإذا أخل به بطلت صلاته وصلاة من خلفه [١]. وهو جيد مع
العلم بوجوب الاقتداء ، أما مع الجهل فلا تبعد صحة صلاته ، لعدم توجه النهي إليه
المقتضي للفساد.
قوله
: ( ولا يشترط الحرية على الأظهر ).
هذا هو الأصح ،
للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد يؤم
القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : « لا بأس » [٢].
قوله
: ( وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون
ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا. ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ).
أما أنه لا يجوز
للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين العلماء كافة ، لقول
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أخروهن من حيث أخرهن الله » [٣] ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار ، والإمامة للرجال
تقتضي الظهور والاشتهار [٤].
وأما أنه يجوز لها
أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٥]. واستدل عليه
الشيخ في التهذيب بما رواه عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم