responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 350

______________________________________________________

الأول : الأصح [١] أنه يجب على الأمي الايتمام بالقاري المرضي مع الإمكان ، لأن من هذا شأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة فيجب عليه. وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من الأصحاب [٢] [٣].

الثاني : الأخرس في معنى الأمي ، فيجوز أن يؤم مثله. وهل له أن يؤم أميا؟

قيل : لا ، لقدرته على النطق بالتكبير ، والأخرس عاجز عنه [٤]. وقيل بالجواز ، وهو خيرة المعتبر [٥] ، لأن التكبير لا يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.

والأصح المنع ، لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن ، ونقص صلاته بالنسبة إلى المأموم.

الثالث : لو أحسن أحد الأميين الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.

ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتمام أحدهما بالآخر ، وإلا فلا ، لأن كل واحد منهما أمي بالنسبة إلى الآخر ، مع احتمال الجواز ، لتساويهما في كونهما أميين.

الرابع : قال الشيخ في المبسوط : لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القاري وحده [٦]. وقيده العلامة في المختلف بكون القاري غير صالح‌


[١] في « ح » ، « م » ، « ض » : المشهور.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٨.

[٣] في « ح » ، « م » ، « ض » : زيادة : وهو أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال.

[٤] قال به الشهيد الأول في الذكرى : ٢٦٨.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٣٨.

[٦] المبسوط ١ : ١٥٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست