الأول : الأصح [١] أنه يجب على
الأمي الايتمام بالقاري المرضي مع الإمكان ، لأن من هذا شأنه يتمكن من الصلاة
بقراءة صحيحة فيجب عليه. وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من
الأصحاب [٢][٣].
الثاني : الأخرس
في معنى الأمي ، فيجوز أن يؤم مثله. وهل له أن يؤم أميا؟
قيل : لا ، لقدرته
على النطق بالتكبير ، والأخرس عاجز عنه [٤]. وقيل بالجواز ، وهو خيرة المعتبر [٥] ، لأن التكبير لا
يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.
والأصح المنع ،
لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن ، ونقص صلاته بالنسبة إلى
المأموم.
الثالث : لو أحسن
أحد الأميين الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون
العكس ، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
ولو أحسن كل منهما
بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتمام أحدهما بالآخر ، وإلا فلا ، لأن كل واحد منهما أمي
بالنسبة إلى الآخر ، مع احتمال الجواز ، لتساويهما في كونهما أميين.
الرابع : قال
الشيخ في المبسوط : لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القاري وحده [٦]. وقيده العلامة
في المختلف بكون القاري غير صالح