هذا قول علمائنا
أجمع ، قاله في التذكرة [١] ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ما رواه ابن بابويه مرسلا
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمّنّ أحد بعدي
جالسا » [٢]. وما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
عليهماالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يؤمّن المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء » [٣]. وكذا الكلام في
جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل.
وأطلق الشيخ في
الخلاف جواز ائتمام [٤] المكتسي بالعاري [٥] ، وهو ضعيف. وقال في التذكرة : إن اقتدى بالعاري مكتس عاجز
عن الركوع والسجود جاز ، لمساواته له في الأفعال [٦]. وهو يتم إذا
قلنا أن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث
الستر فلا.
قوله
: ( ولا أميّا بمن ليس كذلك ).
المراد بالأمي من
لا يحسن القراءة الواجبة كما ذكره في المعتبر [٧]. ولا ريب في عدم جواز إمامته بالقاري ، لأن القراءة واجبة
مع القدرة وإنما تسقط بتحمل الإمام ، ومع عجزه لا يتحقق التحمل.
ومقتضى العبارة
جواز إمامته بمثله ، وهو كذلك ، لتساويهما في الأفعال.