responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 349

ولا أميّا بمن ليس كذلك.

______________________________________________________

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [١] ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا » [٢]. وما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يؤمّن المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء » [٣]. وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل.

وأطلق الشيخ في الخلاف جواز ائتمام [٤] المكتسي بالعاري [٥] ، وهو ضعيف. وقال في التذكرة : إن اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز ، لمساواته له في الأفعال [٦]. وهو يتم إذا قلنا أن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا.

قوله : ( ولا أميّا بمن ليس كذلك ).

المراد بالأمي من لا يحسن القراءة الواجبة كما ذكره في المعتبر [٧]. ولا ريب في عدم جواز إمامته بالقاري ، لأن القراءة واجبة مع القدرة وإنما تسقط بتحمل الإمام ، ومع عجزه لا يتحقق التحمل.

ومقتضى العبارة جواز إمامته بمثله ، وهو كذلك ، لتساويهما في الأفعال.

وينبغي التنبيه لأمور :


[١] التذكرة ١ : ١٧٧.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢ ح ١.

[٤] في جميع النسخ : إمامة ، وما أثبتناه من المصدر.

[٥] الخلاف ١ : ٢٠٨.

[٦] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٧] المعتبر ٢ : ٤٣٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست