responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 348

وألا يكون قاعدا بقيام ،

______________________________________________________

هذا هو الأصح ، لأصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم‌ بالمسقط ، ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمبطل ، لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه ، ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه » [١].

وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فجوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض [٢] ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : « قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم » [٣]. وفي الإجماع منع ، وفي سند الرواية ضعف.

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو الإنبات ، فإنه تجوز إمامته وإن لم يحتلم [٤].

قال في المعتبر : وليس هذا التأويل بجيد ، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم ، لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة ، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان [٥]. وهو حسن.

قوله : ( وأن لا يكون قاعدا بقيام ).


[١] التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.

[٢] الخلاف ١ : ٢١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٣٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست