responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 347

الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ،

______________________________________________________

الإقامة ، فتجب المبادرة للتصديق ، وقول الصادق عليه‌السلام في رواية معاوية بن شريح : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم » [١].

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان [٢]. ولم أقف على مأخذه.

وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام إلى الصلاة عند قوله : حي على الصلاة ، لأنه دعا إليها ، فاستحب القيام عنده [٣].

وأجيب عنه بالمعارضة بالأذان ، فإن هذا اللفظ موجود فيه ولا يستحب القيام عنده ، وبأن هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، وقد قامت صيغة إخبار بمعنى الأمر بالقيام ، فكان القيام عنده أولى.

قوله : ( يعتبر في الإمام : الإيمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد ).

اعتبار هذه الأمور الأربعة في إمام الجماعة مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع. نعم ذهب ابن الجنيد إلى أن كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها [٤]. وذهب آخرون إلى جواز التعويل على حسن الظاهر ، لعسر الاطلاع على البواطن. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في صلاة الجمعة [٥] فلا نعيده.

قوله : ( والبلوغ على الأظهر ).


[١] التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٥٧ ، والخلاف ١ : ٢١٧.

[٣] المختلف : ١٦٠.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٥٩.

[٥] في ص ٦٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست