بل يكره تمكين غير
أهله منه ، ويكره لهم التأخر أيضا.
قوله
: ( ويكره أن يقف المأموم وحده ، إلا أن
تمتلئ الصفوف ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ، ولا يضرك أن تتأخر
إذا وجدت ضيقا في الصف الأول ، وتمشي منحرفا حتى تتم الصف » [٢].
وعن السكوني ، عن
جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تكونن في العثكل ، قلت : وما العثكل؟ قال : أن تصلي
خلف الصفوف وحدك » [٣].
ولا كراهة في وقوف
الرجل وحده مع امتلاء الصفوف ، لما رواه الشيخ عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصف وحده قال : « لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد » [٤].
والأولى وقوفه
بحذاء الإمام ، لرواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي
الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : « نعم ، لا بأس
يقوم بحذاء الإمام » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٧٣
ـ ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٠
ـ ٨٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٢
ـ ٨٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٠
ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٨٥
ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.