ليس بمقيد بذلك
فلا عموم فيه. ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان [١].
الثاني : لو صلى
اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان ،
من أن أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به
مفترض ، ومن عموم الترغيب في الجماعة.
الثالث : إذا أعاد
من صلى صلاته جماعة ، وأراد التعرض للوجه نوى الندب ، لخروجه عن العهدة بالصلاة
الأولى ، فلا تكون الثانية واجبة ، ومتى لم تكن واجبة امتنع إيقاعها على وجه
الوجوب. وجوز الشهيد في الذكرى والدروس إيقاعها على وجه الوجوب [٢] ، لرواية هشام بن
سالم [٣]. وهو بعيد جدا والرواية لا تدل عليه بوجه.
قوله
: ( وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل
القراءة قبله ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الموثق ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : « فأتم السورة ومجد الله وأثن
عليه حتى يفرغ » [٤].
وروى أيضا في
الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال :
« فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » [٥] والعمل بكل من
الروايتين حسن
[١] الشهيد الأول في
الدروس : ٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧١ ، والمسالك ١ : ٤٤.