responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 343

وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله.

______________________________________________________

ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه. ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان [١].

الثاني : لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان ، من أن أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض ، ومن عموم الترغيب في الجماعة.

الثالث : إذا أعاد من صلى صلاته جماعة ، وأراد التعرض للوجه نوى الندب ، لخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى ، فلا تكون الثانية واجبة ، ومتى لم تكن واجبة امتنع إيقاعها على وجه الوجوب. وجوز الشهيد في الذكرى والدروس إيقاعها على وجه الوجوب [٢] ، لرواية هشام بن سالم [٣]. وهو بعيد جدا والرواية لا تدل عليه بوجه.

قوله : ( وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : « فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ » [٤].

وروى أيضا في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : « فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » [٥] والعمل بكل من الروايتين حسن‌


[١] الشهيد الأول في الدروس : ٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧١ ، والمسالك ١ : ٤٤.

[٢] الذكرى : ٢٦٦ ، والدروس : ٥٦.

[٣] المتقدمة في ص ٣٤٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٣٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١ ، بتفاوت يسير بينها.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست