responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 340

ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ).

بمعنى أن لا يتأخرن عنها ، ولو احتجن إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة عنه. قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء [١].

وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء ، فقال : « إذا كن جميعا أمّتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تقدمهن ، ولكن تقوم وسطا منهن » [٢].

قوله : ( وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » [٣].

وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن المطلع وبدونه. وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع ، واختاره الشارح [٤]. وهو ضعيف.

والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود ، كما اختاره الأكثر‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٢٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣ ، وج ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.

[٤] المسالك ١ : ٤٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست