responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 339

أو امرأة.

______________________________________________________

يعلم ، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال : « يحوله عن يمينه » [١].

قوله : ( أو امرأة ).

المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا. ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر ، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق [٢].

وتدل على الاستحباب روايات ، منها : ما رواه الشيخ ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، قال : « نعم ، تقوم وراءه » [٣].

وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يؤم المرأة ، قال : « نعم تكون خلفه » وعن المرأة تؤم النساء ، قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » [٤].

وعن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : « يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » [٥].

وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال : « نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » [٦].


[١] التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢.

[٢] في ج ٣ ص ٢٢٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.

[٤] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست