responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 337

والمتنفّل بالمفترض ، والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا.

______________________________________________________

وربما استدل له بصحيحة علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » [١].

وهو غير جيد ، لأن مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق ، ومع ذلك فلا يمكن الاستدلال بها على المنع من الائتمام في صلاة العصر بمن يصلي الظهر ، لجواز أن يكون لاعتقاد المرأة خلاف الواقع مدخل في الإعادة. بل يحتمل استناد الأمر بالإعادة إلى المحاذاة وإن كان الأصح أنها مكروهة. وقد ورد في مواضع استحباب إعادة الفرض لإيقاعه على الوجه الأكمل ، كاستحباب إعادة الجمعة لمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين كما تضمنته صحيحة عمر بن يزيد [٢] ، واستحباب إعادة الإحرام لناسي الغسل والصلاة قبله وغير ذلك. والله أعلم.

وإنما يجوز اقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف الفرضين إذا لم تختلف الكيفية ، فلو اختلفت لم يصح لعدم إمكان المتابعة.

واستثنى الشهيد في الدروس أيضا صلاة الاحتياط ، فمنع من الاقتداء فيها وبها ، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم [٣]. وكأنه لاحتمال كونها نافلة. ولعل المنع مطلقا أحوط.

قوله : ( والمتنفّل بالمفترض ، والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا ).

الجار متعلق بالفعل المتقدم وهو « يجوز » فيكون قيدا في الصور الأربع.


[١] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٢٦ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ ـ ٢١ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٢ ح ١.

[٣] الدروس : ٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست