قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم »
[١].
وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي
بهم أنه لم يكن صلى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة
العصر وقد قضى القوم صلاتهم » [٢].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته
ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » [٣].
ونقل عن الصدوق ـ رحمهالله ـ أنه قال : لا
بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر
إلا أن يتوهمهما العصر فيصلي معه [٤] العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه [٥].
قال في الذكرى :
ولا نعلم مأخذه ، إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر ، فإذا صلاها
خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها [٦]. وهو خيال ضعيف ،
لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه.
[١] التهذيب ٣ : ٤٩
ـ ١٧٢ ، الإستبصار ١ : ٤٣٩ ـ ١٦٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٧
ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.