responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 336

______________________________________________________

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » [١].

وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » [٢].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » [٣].

ونقل عن الصدوق ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمهما العصر فيصلي معه [٤] العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه [٥].

قال في الذكرى : ولا نعلم مأخذه ، إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر ، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها [٦]. وهو خيال ضعيف ، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه.


[١] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٢ ، الإستبصار ١ : ٤٣٩ ـ ١٦٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

[٤] في « ض » : بنية ، بدل معه.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٦٠.

[٦] الذكرى : ٢٦٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست