responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 333

والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد. ولو صلى اثنان فقال كل منهما كنت إماما صحّت صلاتهما. ولو قال : كنت مأموما لم تصحّ صلاتهما.

______________________________________________________

قوله : ( والقصد إلى إمام معين ).

بالاسم ، أو الصفة ، أو بكونه هذا الحاضر وإن لم يعلم باسمه أو صفته إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.

ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح ، أو العكس فيبطل ، نظر.

ولو شك بعد النية في إمامة وجب الانفراد إن سوغناه ، وحينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد. ولو علم ما قام إليه وجب البناء عليه قطعا.

قوله : ( ولو صلى اثنان ، فقال كل منهما كنت إماما صحت صلاتهما ، ولو قال : كنت مأموما لم تصحّ صلاتهما ).

إنما صحت الصلاتان إذا نوى كل منهما الإمامة لإتيان كل منهما بجميع الأفعال الواجبة من القراءة وغيرها ، فلم تلزمه الإعادة. ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد ، فلم تقدح في الصلاة. بخلاف صورة الائتمام ، لإخلال كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل.

ويدل على الحكمين أيضا ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : كنت إمامك « إن صلاتهما تامة » قال ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أأتم بك ، قال : « فصلاتهما فاسدة ليستأنفا » [١].

واستشكل المحقق الشيخ علي البطلان في الصورة الثانية ، لأن إخبار كل‌


[١] التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست