والقصد إلى إمام
معين ، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد.
ولو صلى اثنان فقال كل منهما كنت إماما صحّت صلاتهما. ولو قال : كنت مأموما لم
تصحّ صلاتهما.
بالاسم ، أو الصفة
، أو بكونه هذا الحاضر وإن لم يعلم باسمه أو صفته إذا علم استجماعه لشرائط
الإمامة.
ولو نوى الاقتداء
بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح ، أو العكس
فيبطل ، نظر.
ولو شك بعد النية
في إمامة وجب الانفراد إن سوغناه ، وحينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد.
ولو علم ما قام إليه وجب البناء عليه قطعا.
قوله
: ( ولو صلى اثنان ، فقال كل منهما كنت
إماما صحت صلاتهما ، ولو قال : كنت مأموما لم تصحّ صلاتهما ).
إنما صحت الصلاتان
إذا نوى كل منهما الإمامة لإتيان كل منهما بجميع الأفعال الواجبة من القراءة
وغيرها ، فلم تلزمه الإعادة. ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد ، فلم تقدح
في الصلاة. بخلاف صورة الائتمام ، لإخلال كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل.
ويدل على الحكمين
أيضا ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال
الآخر : كنت إمامك « إن صلاتهما تامة » قال ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أأتم
بك ، قال : « فصلاتهما فاسدة ليستأنفا » [١].
واستشكل المحقق
الشيخ علي البطلان في الصورة الثانية ، لأن إخبار كل
[١] التهذيب ٣ : ٥٤
ـ ١٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٧٥
ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣.