responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 332

ولا بدّ من نيّة الائتمام

______________________________________________________

الإمام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام [١] ، واحتج عليه في المنتهى بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه ، وهو إنما يحصل في جهة واحدة ، فصلاة من غايرها باطلة ، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته. ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط.

قوله : ( ولا بدّ من نيّة الائتمام ).

لأنه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد ، قال في المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم [٢].

ومقتضى العبارة عدم اعتبار نية الإمام الإمامة [٣] ، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه [٤] ، حتى إنه قال في التذكرة : لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. وهو حسن وإن كان الثواب لا يترتب على فعل الإمام إلا مع النية ، لكن لو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب ، لأنه لم يقع منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الثواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله حرمانه.

وفي اعتبار نية الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان ، أظهرهما العدم ، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر. وجزم الشهيدان بالوجوب ، لوجوب نية الواجب [٥]. وهو ممنوع.


[١] المنتهى ١ : ٣٧٧ ، المختلف : ١٦٠ ، التذكرة ١ : ١٧١.

[٢] المنتهى ١ : ٣٦٥.

[٣] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وسيجي‌ء في كلام الصنف التصريح بذلك.

[٤] التذكرة ١ : ١٧٣ ، القواعد ١ : ٤٦ ، التحرير ١ : ٥٢.

[٥] الشهيد الأول في الدروس : ٥٤ ، والبيان : ١٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٤ ، وروض الجنان : ٣٧٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست