فضال ، قال : كتبت
إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو
يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد
ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب : « يتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته » [١] وهذه الرواية لا
تقصر عن الصحيح ، إذ ليس في رجالها من قد يتوقف في شأنه إلا الحسن بن فضال ، وقد
قال الشيخ : إنه كان جليل القدر ، عظيم المنزلة ، زاهدا ورعا ، ثقة في رواياته ،
وكان خصيصا بالرضا عليهالسلام[٢]. وأثنى عليه النجاشي وقال : إنه كان فطحيا ثم رجع إلى الحق
رضياللهعنه[٣].
واستوجه العلامة
في المنتهى أولا الاستمرار هنا مطلقا ، حذرا من وقوع الزيادة المبطلة ثم قال : لا
يقال ينتقض بالرفع ، لأنا نقول إن ذلك هو الأصل إلا أنا صرنا إلى ذلك للنص. ثم قوى
الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال [٤]. والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالرجوع مع النسيان لا
يخلو من قرب.
قوله
: ( ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام
).
هذا قول علمائنا
أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٥] ، لأن المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام : إما تقدم الإمام أو تساوي الموقفين ، فيكون الإتيان
بخلافه خروجا عن المشروع. ولأن المأموم يحتاج مع التقدم إلى استعلام حال الإمام
بالالتفات إلى ما وراءه ، وذلك مبطل.
ومقتضى العبارة
جواز المساواة بينهما في الموقف ، وبه قطع أكثر
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٠
ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.