وحملها الشيخ رحمهالله[١] ومن تأخر عنه [٢] على الناسي ،
جمعا بينها وبين رواية غياث المتقدمة.
وهو مشكل ، أما
أولا : فلعدم تكافؤ السند ، فإن غياثا قيل : إنه بتري [٣]. فلا تترك لأجل
روايته الأخبار السليمة. وأما ثانيا : فلأنه لا إشعار في شيء من الروايات بهذا
الجمع ، ولو صحت الرواية لكان الأولى في الجمع حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب ،
كما هو اختيار العلامة في التذكرة والنهاية [٤].
ولو ترك الناسي
الرجوع على القول بالوجوب ، ففي بطلان صلاته وجهان : أحدهما : نعم ، لعدم صدق
الامتثال حيث إنه مأمور بالإعادة ولم يأت بها ، فيبقى تحت العهدة. والثاني : لا ،
لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة ، لا لكونه جزءا من الصلاة. ولأنه بترك الرجوع يصير
في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير. والأول أظهر.
قوله
: ( وكذا لو هوى إلى ركوع أو سجود ).
أي يستمر مع العمد
ويرجع مع النسيان. أما الاستمرار مع العمد فيتوجه عليه ما سبق من الإشكال [٥]. وأما الرجوع مع
النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن
بن علي بن