responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 327

فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ،

______________________________________________________

بالإجماع فالمقدم مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدا ، بل ربما كان مفوتا للقدوة.

وأوجب الشهيد في جملة من كتبه المتابعة في الأقوال أيضا [١]. وربما كان مستنده عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » [٢] وهو أحوط.

هذا كله في غير تكبيرة الإحرام ، أما فيها فيعتبر تأخر المأموم بها ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد الصلاة.

قوله : ( فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرفع من الركوع والسجود ، والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا صريحا. نعم قال المفيد في المقنعة : ومن صلى مع إمام يأتم به ، فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ، ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام [٣].

وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الناسي والعامد.

احتج القائلون [٤] بوجوب الاستمرار بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال : « لا » [٥].

وبأنه لو عاد إلى الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس‌


[١] الدروس : ٥٥ ، البيان : ١٣٨.

[٢] المتقدم في ص ٣٢٦.

[٣] لم نجدها في المقنعة ، ووجدناها في التهذيب ٣ : ٤٧.

[٤] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٢٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٧٩.

[٥] التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست