responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 326

وتجب متابعة الإمام ،

______________________________________________________

الله ألمثلي يقال هذا؟! قال : فعلمت أن أبا عبد الله عليه‌السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه [١]. وهذه الرواية وإن كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند. والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

قوله : ( وتجب متابعة الإمام ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، وعليه اتفاق العلماء [٢]. واستدل عليه بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » [٣].

( وفسرت المتابعة هنا بعدم ) [٤] تقدم المأموم على الإمام ، بل إما أن يتأخر عنه أو يقارنه. وهو جيد ، لأصالة عدم وجوب التأخر السالمة من المعارض.

وقال ابن بابويه : إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كل شي‌ء ، فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده [٥] [٦]. وإنما تجب المتابعة في الأفعال دون الأقوال ، لأصالة البراءة من هذا التكليف ، ولأنه لو وجبت المتابعة فيها لوجب على الإمام الجهر بها ، ليتمكن المأموم من متابعته ، والتالي منتف‌


[١] التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٣١ ـ ١٦٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٢١.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ـ ٨٤٦.

[٤] بدل ما بين القوسين في « ض » ، « ح » : وظاهر العبارة وصريح غيرها أن المراد بالمتابعة هنا عدم.

[٥] نقله عنه في الذكرى : ٢٧٩.

[٦] في « ض » ، « ح » زيادة : ومقتضى ذلك جواز المقارنة.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست