responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 323

ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه.

______________________________________________________

حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد.

ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد وحصل البعد ، قيل : تنفسخ القدوة ، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب [١]. ويحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا كثيرا ، بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام. والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها ، كالجماعة والعدد في الجمعة ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله : ( ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال [٢] ، وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها.

والأصح تحريم القراءة على المأموم مطلقا إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة ، فإنه تستحب له القراءة حينئذ.

لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » [٣].


[١] قال به الشهيد الأول في البيان : ١٣٦.

[٢] روض الجنان : ٣٧٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست