responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 318

______________________________________________________

التي تمنع الاستطراق دون المشاهدة.

وقال الشيخ في الخلاف [١] : من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها ، واستدل بصحيحة زرارة [٢]. وكأن موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير ، فإن الغالب فيها أن تكون مشبكة.

وأجاب عنه في المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمة [٣].

قيل : وربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله عليه‌السلام : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام » فإنّ ما لا يتخطى يتناول الحائط والشبابيك التي تكون كذلك وغيرهما. وهو بعيد جدا ، لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الشيخ رحمه‌الله.

فروع :

الأول : لو لم يشاهد بعض المصلين الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته ، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني وما بعده إذا لم يشاهدوا الإمام وهو معلوم البطلان. قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا [٤].

الثاني : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله ووراءه ، لأنهم يرون من يرى الإمام.


[١] الخلاف ١ : ٢١٤.

[٢] المتقدمة في ص ٣١٧.

[٣] المختلف : ١٥٩.

[٤] المنتهى ١ : ٣٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست