وقال الشيخ في
الخلاف [١] : من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام
الذي يصلي داخلها ، واستدل بصحيحة زرارة [٢]. وكأن موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير ،
فإن الغالب فيها أن تكون مشبكة.
وأجاب عنه في
المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمة [٣].
قيل : وربما كان
وجه الدلالة إطلاق قوله عليهالسلام : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك
الإمام لهم بإمام » فإنّ ما لا يتخطى يتناول الحائط والشبابيك التي تكون كذلك
وغيرهما. وهو بعيد جدا ، لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل
كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما
ذكره الشيخ رحمهالله.
فروع :
الأول : لو لم
يشاهد بعض المصلين الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته ، وإلا لبطلت صلاة الصف
الثاني وما بعده إذا لم يشاهدوا الإمام وهو معلوم البطلان. قال في المنتهى : ولا
نعرف فيه خلافا [٤].
الثاني : لو وقف
المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين
صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله ووراءه ، لأنهم يرون من يرى الإمام.