المتقدمة [١] ، وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » [٢].
ورواية الحسن
الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن أقل ما تكون الجماعة ، قال : « رجل
وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة » [٣] ومعنى كون المؤمن
وحده جماعة : أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية
لصلاته جماعة في الثواب ، تفضلا من الله تعالى ، ومعاملة له بمقتضى نيته.
قوله
: ( ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم
يمنع المشاهدة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس
ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي
يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس
تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من
الناس وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » [٤].
واحترز المصنف
بقوله : « ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عما لا يمنع من ذلك ، كالحائل القصير
الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام ، وكالشبابيك