responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 310

الفصل الثّالث :

في الجماعة

والنظر في أطراف :

الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلاة المرتّبة.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الثّالث ، في الجماعة : والنظر في أطراف ، الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلاة المرتّبة ).

أما استحباب الجماعة في الفرائض كلها فقال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع [١]. ويندرج في الفرائض : اليومية وغيرها ، المؤداة والمقضية حتى المنذورة. وصلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف. وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر.

وأما تأكد الاستحباب في الصلاة المرتبة ـ وهي اليومية ـ فهو من ضروريات الدين ، قال الله عزّ وجلّ في كتابه المبين ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) [٢].

وروينا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين درجة » [٣].


[١] المنتهى ١ : ٣٦٣.

[٢] البقرة : ٤٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٥ ، ثواب الأعمال : ٦٣ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست