responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 307

الثانية : إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميّتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

______________________________________________________

واعترضه جدي ـ قدس‌سره ـ بأن النوافل أدنى مرتبة من الفرائض ، فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظن الاكتفاء في الفرائض بذلك [١].

ويمكن الجواب عنه بأن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ إنما استدل بالرواية على وجوب القضاء إلى أن يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن ، فإنه يكفي في عدم اعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات.

نعم : يرد على هذا الاستدلال أن قضاء النوافل على هذا الوجه إنما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك.

واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة [٢]. وهو متجه ، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات ، ولأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة ، ويؤيده حسنة زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت » [٣].

قوله : ( الثانية ، إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميّتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة ).


[١] روض الجنان : ٣٥٩.

[٢] التذكرة ١ : ٨٣.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست