والقول بوجوب قضاء
الخمس لأبي الصلاح [١] ، وابن حمزة [٢]. والمعتمد الأول.
لنا : أن الواجب
عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة ، والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة ،
وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا ، والأصل براءة الذمة من
الزائد. ويؤيده رواية علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من نسي
صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا » [٣].
احتج القائلون
بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة ، ولا يعلم الإتيان بها إلا بقضاء الخمس ،
فيجب من باب المقدمة [٤].
والجواب بالمنع من
توقف الإتيان بالواجب على الخمس ، لحصوله بالثلاث كما بيناه.
قوله
: ( ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى
حتى يغلب على ظنه أنه وفى ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، ولم نقف فيه على نصّ بالخصوص.
واحتج عليه في
التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته
من النوافل [٥].