في المعتبر بأنه
بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلاّ أطرحه [١]. وهو كذلك.
قوله
: ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ).
بناء على القول
بوجوب تقديم الفائتة وإلاّ فلا إعادة.
قوله
: ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة
استأنف الفريضة ).
الأصح جواز
النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا. وقد بينا ذلك فيما سبق [٢].
قوله
: ( ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ،
وصلاة الحضر تماما ولو في السفر ).
هذا مذهب العلماء
كافة إلاّ من شذ [٣]. ويدل عليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » [٤] وما رواه الشيخ
في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر
فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن
كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » [٥].