لنا على وجوب
تقديم الفائتة المتحدة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسنعليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر فقال : « كان أبو جعفر أو كان
أبي عليهماالسلام يقول : إذا أمكنه أنّ يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلى المغرب
ثمّ صلاها » [١].
وعلى جواز تقديم
الحاضرة على الفوائت مع التعدد : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء
الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما ، وإن خاف أن
تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ
العشاء قبل طلوع الشمس » [٢] وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب ، فإنّ أقلّ مراتب
الأمر الإباحة ، وثمّ للترتيب ، ولا يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع
الشمس.
وفي الصحيح عن
محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ، قال : « يصليها إن شاء
بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » [٣].
وتؤيّده الأخبار
المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت [٤] ، والروايات
المتضمنة لجواز النافلة ممّن عليه فريضة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثمّ
استيقظ فركع ركعتين ثمّ صلّي الصبح وقال : يا بلال ما لك؟! قال : أرقدني الذي
أرقدك يا رسول الله » قال : « وكره المقام ، وقال : نمتم بوادي
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٠
ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤٥٢
ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
[٤] الوسائل ٤ : ٦٦٥
أبواب الأذان ب ٣٧ وج ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلوات ب ٨.