responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 296

______________________________________________________

بتضمين لفظ الترتب التقدم ، والمعنى : وتتقدم السابقة على اللاحقة ، أو بأن يكون المراد من الترتيب كون كل شي‌ء في مرتبته ، ومرتبة السابقة التقدم واللاحقة التأخر [١]. والأمر في ذلك هين.

إذا تقرر ذلك فنقول : إنه لا خلاف بين علماء الإسلام في ترتب الحواضر بعضها على بعض.

وأما الفوائت فقال في المعتبر : إن الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوائت [٢]. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممّن صنف في المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب [٣]. وهو ضعيف جدا.

لنا : أنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك ، لقوله عليه‌السلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [٤] وهو يعم الفريضة وكيفيتها ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأولهنّ فأذّن لها وأقم ثم صلها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » [٥].

ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصح سقوطه ، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل. وبه قطع العلامة في التحرير [٦] ، وولده في الشرح [٧] ، والشهيدان [٨] ، واستدل‌


[١] كما في المسالك ١ : ٤٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٠٦.

[٣] الذكرى : ١٣٦.

[٤] غوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.

[٥] التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٦] تحرير الأحكام : ٥١.

[٧] إيضاح الفوائد ١ : ١٤٧.

[٨] الشهيد الأول في الذكرى : ١٣٦ ، والبيان : ١٥٢ ، واللمعة : ٤٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٤٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست