responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 290

وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه.

وما عداه يجب معه القضاء ، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا ، عدا الجمعة والعيدين ، وكذا النوم لو استوعب الوقت.

______________________________________________________

صام ، لاختلال الشرائط والأركان [١] ، وهو مدفوع بالأخبار المستفيضة الواردة بذلك [٢] ، وإن كان الحق بطلان عباداتهم بأسرها وإن وقعت مستجمعة للشرائط المعتبرة عدا الولاية ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه [٣]. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.

قوله : ( وعدم التمكن مما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه ).

قد تقدم الكلام في هذه المسألة ، وأن القول بوجوب القضاء لا يخلو من قوة [٤].

قوله : ( وما عداه يجب معه القضاء ، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا ، عدا الجمعة والعيدين ، وكذا النوم لو استوعب الوقت ).

أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها » [٥].


[١] لم نعثر عليه في باب الصلاة ولكن ذكر ذلك في باب الحج فقال : المخالف إذا حج ثم استبصر فإن لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحج صح حجه. وإن كان قد أخلّ وجب عليه إعادة الحج ـ إلى أن قال ـ : ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه فبقي في عهدة التكليف. وذكر الرواية المتقدمة كدليل ـ التذكرة ١ : ٣٨٤.

[٢] الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١.

[٣] الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.

[٤] في ج ٢ ص ٢٤٣.

[٥] سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، سنن أبي داود ١ : ١١٨ ـ ٤٣٥ ، وفي الجميع : بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست